محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
455
أخبار القضاة
عن محمد ، أن رجلا سأل شريحا عن رجل قبّل امرأته في رمضان ؛ قال : يتقي اللّه ولا يعود . وعن ابن أيوب عن محمد ؛ أن شريحا سئل : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : دون سرتها . وعن محمد ، عن شريح ، أنه كان يقول : من أعطي في صلة ، أو قرابة ، أو حق ، فعطيته حاضرة ؛ والجانب المستغرز يثاب من عطيته ، أو ترد عليه . وأنّ شريحا كان يقول للرجل : إذا شهد على شهادة آخر ، قل : أشهدني ذو عدل ، قال هشام : قل : أشهدني به ، أشهدني ذو عدل ، قال ابن عون : كان يجلس رجالا يقولون : قل : أشهدني ذو عدل . وعن محمد : أن شريحا كان يرد من الإدفان من السبي ، ولا يرد من الإباق ، والناب إذا نزع إلى أرضه ، قال : ذاك أعقل له « 1 » . حدّثنا إسماعيل ؛ قال : حدّثنا سليمان ؛ قال : حدّثنا حماد عن أيوب ، قال : ذكروا عند محمد : أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق ، حتى انقضت العدة ، فقال : أنا أنكر هذا أن يطلق شريح امرأته ، ويكتمها الطلاق . أخبرنا الصغاني ؛ قال : أخبرنا معلى بن منصور ، قال : حدّثنا حماد بن حميد ؛ قال : قال معفر ، وقال أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح : إذا جعلوا المال في ثقة ، فهو إلى أجله يعني في الرجل يكون له مال ، إلى أجل . الرمادي قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح ، أنه سئل عن ولد المكاتبة ، فقال : ولدها منها إن عتقت عتق ، وإن رقت رق . وعن شريح أنه قال : من أعطى شيئا في قرابة ، أو صلة ، أو معروف ، أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغرز يثاب من هبته ، أو ترد إليه . وعن ابن سيرين ، قال : قلت لشريح : ما يجوز للرجل من نحل ولده ؟ قال : أن يهب له ويشهد ؛ قلت : فإنه يليه ، قال : هو أحق من وليه . قال : وحدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قلت له : ما يجوز للرجل من نحل والده ؟ قال : ما أعلم ؛ قلت : فإنه يليه ، قال : هو أحق من يليه . وعن سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة ، فقال : ولدها منها ؛ إن أعتقت أعتق ، وإن رقت رق . الرمادي قال : حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ؛ قال : يضمن الرديف مع صاحبه .
--> ( 1 ) يشير إلى الكلمة المشهورة واللبيب يحن إلى وطنه حنين النجيب إلى عطنه . والدفر : نتن الرائحة .